مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الرابع — التدابير النظامية والمخالفات المتعلقة بممارسة الصيد البحري › الفصل الأول — التدابير النظامية
المادة 51
يجب على الصيادين الذين لهم شبكات مجرورة أن يبتعدوا بسفنهم مسافة خمسمائة ( 500 متر عن كل آلة صيد بحري أخرى.
تحدد المسافة التي يجب مراعاتها بين شبكات من صنف آخر بخمسمائة ( 500) متر.