مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الرابع — التدابير النظامية والمخالفات المتعلقة بممارسة الصيد البحري › الفصل الأول — التدابير النظامية
المادة 50
يمنع غمر الشبكات أو اية آلة أخرى للصيد البحري أو وضعها في مكان يوجد فيه صيادون آخرون حيث يكون ترتيب الوصول حاسما.