مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الأجهزة التطبيقية
المادة 4
يضع الوزير المكلف بالصيد البحري من أجل تنفيذ هذا المرسوم التشريعي، الأجهزة التطبيقية المختصة لهذا الغرض.
ويشرك في ذلك الهيئات المعنية الأخرى من أجل تكفل أحسن بنشاط الصيد البحري.