مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الرابع — التدابير النظامية والمخالفات المتعلقة بممارسة الصيد البحري › الفصل الأول — التدابير النظامية
المادة 45
يجب أن تكتب الحروف والأرقام المخصصة لكل سفينة صيد ، كلما كان ذلك ممكنا، على المركبات والمرساة والعوامات الرئيسية لكل شبكة وبصفة عامة على كل أدوات الصيد البحري التابعة لهذه السفينة.
ويجب أن تكون هذه البيانات ذات أحجام كافية ليسهل التعرف عليها.
يمكن مالكي الشبكات وأدوات الصيد البحري الأخرى أن يضعوا عليها العلامات التي يرونها صالحة.