الباب الثالث — شرطة الصيد البحري › الفصل الأول — التحقيق في المخالفات ومعاينتها
المادة 42
تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي على الأشخاص الآتي ذكرهم :
الربان إذا ارتكبت المخالفة بواسطة السفينة وفي هذه الحالة، يكون مجهزها المسؤول الوحيد عن العقوبات المدنية
- الشخص الذي يدير مؤسسة الصيد البحري أو يستغلها إذا كانت المخالفات تتعلق بما يأتي: * المتاجرة بمنتوجات الصيد البحري أو معالجتها أو نقلها * إنشاء مؤسسات الصيد البحري أو استغلالها، * تدابير النظافة المقررة في مجال تربية الأسماك ونقل منتوجات الصيد البحري ومعالجتها والمتاجرة بها، ويكون هذا الشخص نفسه، زيادة على ذلك، المسؤول الوحيد عن العقوبات المدنية مرتكبو المخالفات أنفسهم في الأحوال الأخرى دون الإخلال بالعقوبات المدنية.