الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة 3
يفهم في هذا المرسوم التشريعي من العبارات التالية ما يأتي
- الصيد البحري : كل عمل يرمي إلى تربية أو قنص أو استخراج الحيوانات أو النباتات التي يشكل فيها ماء البحر البيئة العادية للحياة أو يشكلها في أغلب الأحيان .
- الصيد القاري : كل عمل يرمي إلى تربية أو قنص أو استخراج الحيوانات أو النباتات التي تشكل فيها المياه العذبة أو الأجاجة، البيئة العادية للحياة أو تشكلها في أغلب الأحيان
- الصيد البحري التجاري : كل ممارسة للصيد البحري بغرض الربح
- الصيد البحري العلمي : كل ممارسة للصيد البحري بغرض الدراسة أو البحث أو التجربة
- الصيد البحري التنقيبي : كل ممارسة للصيد البحري تهدف إلى معرفة مورد أو منطقة أو تقنية أو آلة للصيد البحري قبل القيام بالصيد البحري التجاري التي لا يمكن أن تتعدى مدتها ستة(6) أشهر،
- الصيد البحري الترفيهي : كل ممارسة للصيد البحري بغرض الرياضة أو الترفيه دون قصد الربح
- السلطة المكلفة بالصيد البحري : إدارة الصيد البحري
- المياه التي تخضع للقضاء الوطني : المياه الداخلية والمياه الإقليمية أو منطقة الصيد البحري المحفوظة.