مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الثالث — شرطة الصيد البحري › الفصل الأول — التحقيق في المخالفات ومعاينتها
المادة 38
لا يمكن التدخل باتخاذ اجراء الغرامة الجزافية في الأحوال الآتية:
1 - إذا فتح تحقيق قضائي
2 - إذا كانت المخالفة المعاينة تعرض صاحبها لعقوبة الحبس
3 - إذا كان المبلغ الأقصى للغرامة يفوق دج .50.000