مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الثالث — شرطة الصيد البحري › الفصل الأول — التحقيق في المخالفات ومعاينتها
المادة 36
يمكن النيابة العامة عدم مباشرة المتابعات القضائية مقابل دفع مرتكب المخالفة غرامة جزافية خلال الأيام الثلاثين الموالية لمعاينة المخالفة.
ويتم تسديد الغرامة الجزافية التي لا يمكن أن يقل مبلغها عن الحد الأدنى للغرامة التي تستوجبها المخالفة المرتكبة لدى مصالح الخزينة العمومية.
ويترتب عن التسديد الاعتراف بالمخالفة ويقوم مقام الحكم الأول لتحديد حالة العود.