مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الثالث — شرطة الصيد البحري › الفصل الأول — التحقيق في المخالفات ومعاينتها
المادة 35
إذا نطقت الجهة القضائية المختصة بإتلاف الآلات المحظورة المحجوزة يتم ذلك بناء على قرار إدارة الصيد البحري المختصة ومراقبتها على نفقة مرتكب المخالفة.
عندما لا تسمح الوسائل الموضوعة تحت تصرف سلطة الصيد البحري المختصة بالقيام بعملية الإتلاف مباشرة، يمكنها اللجوء إلى الهيئات المتخصصة في هذا المجال.