الباب الثالث — شرطة الصيد البحري › الفصل الأول — التحقيق في المخالفات ومعاينتها
المادة 34
ينقل العون الذي يحرر محضر الآلات المحجوزة ويودعها في مكان آمن.
وإذا تعذر عليه ذلك يوكل صاحب السفينة التي استعملت في ارتكاب المخالفة مؤقتا، حارسا للشيء المحجوز ويتخذ فورا التدابير اللازمة لنقله بالوسائل الأكثر ملاءمة.
ويبلغ مبلغ المصاريف المترتبة عن النقل، عند الاقتضاء، الى الجهة القضائية المختصة.
وإذا نطقت الجهة القضائية بمصادرة الآلات المحظورة يتحمل مرتكب المخالفة مصاريف النقل والإتلاف.