الباب الثالث — شرطة الصيد البحري › الفصل الأول — التحقيق في المخالفات ومعاينتها
المادة 33
تسلم منتوجات الصيد البحري المحجوزة دون تأخر إلى إدارة الصيد البحري التي يجب عليها أن تبيعها حسب شروط السوق المحلية وذلك بالتعاون مع مصالح الأملاك الوطنية وبحضور العون الذي حرر المحضر .
يبقى عائد هذا البيع مودعا لدى إدارة الأملاك الوطنية حتى صدور الحكم.
وإذا نطقت الجهة القضائية بالمصادرة يبقى عائد البيع حقا للدولة وفي حالة العكس يعاد الى مالك المنتوجات المحجوزة مع مراعاة التشريع الجاري به العمل.
وإذا استحال البيع لسبب عاينته إدارة الصيد البحري تسلم هذه الأخيرة المنتوجات مجانا إلى أقرب مؤسسة استشفائية أو خيرية أو مدرسية.
وتحرر إدارة الصيد البحري بهذه الصفة محضر تسليم هذه المنتوجات وتقدمه إلى الجهة القضائية المختصة.