الباب الثالث — شرطة الصيد البحري › الفصل الأول — التحقيق في المخالفات ومعاينتها
المادة 30
يؤهل الأعوان الذين يحررون المحاضر أن يلتمسوا القوة العمومية لمتابعة مخالفات تشريع الصيد البحري ومعاينتها وحجز الشباك والآلات والعتاد المحظور والمنتوجات المصطادة خرقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
- المادة 31 : يجب أن تتبع معاينة المخالفة بتحرير محضر عنها، يستعرض فيه العون الذي يحرر المحضر بدقة الوقائع التي عاين وجودها والتصريحات التي تلقاها وكذا حجز منتوجات الصيد البحري والآلات المحظورة الذي نطق به.
ويوقع المحاضر العون أو الأعوان الذين يحررون المحاضر ومرتكب أو مرتكبو المخالفة وتكون هذه المحاضر دليلا إلا إذا ثبت العكس ولا تخضع للتأكيد.
وترسل المحاضر إلى الجهة القضائية المختصة ويجب أن ترسل نسخة منها إلى إدارة الصيد البحري.