مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة 2
يمثل تقييم الموارد السمكية وموارد المياه العذبة وحمايتها والحفاظ عليها مصلحة عامة.
وعليه، فهي تستلزم استغلالا عقلانيا ومتوازنا في إطار تنمية منسجمة لنشاط الصيد البحري.