مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الثالث — شرطة الصيد البحري › الفصل الأول — التحقيق في المخالفات ومعاينتها
المادة 28
يؤهل الأعوان المذكورون في المادة 26 أعلاه، أن يفتشوا في أي وقت السفن والمراكب ومؤسسات الصيد البحري والمخازن وأماكن أخرى وكذا الوسائل المستعملة لنقل منتوجات الصيد البحري.