مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الثاني — ممارسة الصيد البحري › الفصل الثالث — الأشخاص المرخص لهم ممارسة الصيد البحري
المادة 25
تحدد عن طريق التنظيم تدابير حفظ الصحة والنظافة المتعلقة بالمحافظة على مختلف المنتوجات العائدة من الصيد البحري وتخزينها ومعالجتها وتداولها ونقلها ومسافنتها وتفريغها وعرضها وبيعها وشرائها.