مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الثاني — ممارسة الصيد البحري › الفصل الثالث — الأشخاص المرخص لهم ممارسة الصيد البحري
المادة 23
يمكن الأشخاص المعنوية أو الطبيعية التي تحمل الجنسية الجزائرية وتقيم في الجزائر الحصول على صفة مجهز سفن الصيد البحري دون تحديد الحمولة.
ويترتب على رخصة ممارسة مهنة مجهز سفن الصيد البحري، في جميع الحالات، تحصيل رسم يتغير مبلغه حسب حمولة السفينة أو السفن المستغلة ونوع الصيد البحري الممارس .