مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الثاني — ممارسة الصيد البحري › الفصل الثالث — الأشخاص المرخص لهم ممارسة الصيد البحري
المادة 22
تتوقف ممارسة الصيد البحري الترفيهي على الحصول عن رخصة الصيد البحري يسلمها الوالي المختص إقليميا .
ويترتب في كل الحالات على تسليم هذه الرخصة دفع رسم.