الباب الثاني — ممارسة الصيد البحري › الفصل الثالث — الأشخاص المرخص لهم ممارسة الصيد البحري
المادة 21
تخصص ممارسة الصيد البحري العلمي للمؤسسات والهيئات الحائزة رخصة خاصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبحث العلمي.
يجب أن يتوفر لدى السفن التي تشارك في عمليات الصيد البحري العلمي دفتر الطاقم الذي يبين أنها مجهزة لهذا الغرض زيادة على شهادات الملاحة.
يمكن أن تقيد رخصة الصيد البحري العلمي بشروط.
تحدد شروط منح رخص الصيد البحري العلمي وكيفياتها عن طريق التنظيم.