مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الثاني — ممارسة الصيد البحري › الفصل الثالث — الأشخاص المرخص لهم ممارسة الصيد البحري
المادة 20
لا يجوز إلا للاشخاص المسجلين في سجل رجال البحر، الإبحار على متن سفن الصيد البحري التجاري التي تملك دفتر الطاقم الذي يبين أنها مجهزة لممارسة هذا الصيد.