مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الثاني — ممارسة الصيد البحري › الفصل الثاني — آلات الصيد البحري ومؤسساته
المادة 18
يؤدي استعمال الأملاك العمومية المائية أو الأملاك العمومية البحرية، لغرض إنشاء مؤسسات على النحو المحدد في المادة 17 أعلاه، في كل الحالات إلى تنازل طبقا للتشريع الجاري به العمل.