مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الثاني — ممارسة الصيد البحري › الفصل الثاني — آلات الصيد البحري ومؤسساته
المادة 17
تعد مؤسسات للصيد البحري كل المنشآت المقامة على الأملاك الوطنية المزودة بماء البحر أو الماء العذب أو الأجاج قصد التقاف وتربية وزراعة الحيوانات والنباتات البحرية أو التي تعيش في المياه العذبة.