مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الثاني — ممارسة الصيد البحري › الفصل الثاني — آلات الصيد البحري ومؤسساته
المادة 16
ترتب آلات الصيد كلها مهما كانت تسميتها وشكلها وتخصيصها وقياساتها في الأصناف الخمسة الآتية :
1 - الشبكات
2 - الصنارات
3 - الأفخاخ
4 - آلات الصيد البحري بالجروح
5 - آلات الجني والجمع والقطف.