مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الثاني — ممارسة الصيد البحري › الفصل الأول — شروط ممارسة الصيد البحري
المادة 14
تحدد قائمة الآلات التي يمنع استيرادها وصناعتها وحيازتها وبيعها عن طريق التنظيم.
غير أنه تحدد عن طريق التنظيم قائمة بعض الآلات التي يخضع استعمالها إلى ترخيص خاص.