مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الثاني — ممارسة الصيد البحري › الفصل الأول — شروط ممارسة الصيد البحري
المادة 13
يمكن أن تقيد ممارسة الصيد البحري أو تمنع بأية وسيلة كانت في الزمان والمكان كلما كان تقييدها أو منعها ضروريا للمحافظة على تكاثر الأنواع وتنميتها.
تحدد كيفيات ممارسة الصيد البحري وشروطها عن طريق التنظيم.