مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الثاني — ممارسة الصيد البحري › الفصل الأول — شروط ممارسة الصيد البحري
المادة 10
تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على كل شخص يمارس الصيد البحري في المياه التي تخضع للقضاء الوطني.
كما تطبق هذه الأحكام على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس الصيد البحري خارج المياه التي تخضع للقضاء الوطني بواسطة سفن مسجلة في الجزائر.