مرسوم رقم 94-12
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-12 مؤرخ 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. 17
المادة 5
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 اليمين زروال عبد القادر بن مبارك - الجزائر