مرسوم رقم 94-12
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-12 مؤرخ 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. 17
المادة 4
لا يطبق هذا المرسوم التشريعي على الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين 4 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.