مرسوم رقم 94-12 · ج.ر عدد 34 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-12 مؤرخ 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. 17

المادة الأولى

عُدِّل بموجب أمر رقم 96-15 (ج.ر عدد 41 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.