المادة الأولى
تحدد النسبة الاجمالية للاشتراكات المخصصة لتمويل خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين عن البطالة والتقاعد المسبق ب 31,5 % بالنسبة لمختلف قطاعات النشاط الوطني.
وتحدد نسبة الاشتراك المخصص لتمويل خدمات التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق ب 55 %.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-15 (ج.ر عدد 41 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تحدّد النّسبة الإجمالية للاشتراكات المخصصة لتمويل أداءات الضمان الاجتماعي التأمينات الاجتماعية ، حوادث العمل والأمراض المهنيّة ، التقاعد والتقاعد المسبق والتأمين عن البطالة ب 5ر34% ابتداء من أول يناير سنة 1999.