مرسوم رقم 94-110
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
مرسوم ॐ رئاسي رقم 94-110 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن 12
المادة 60
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 ليمين زروال تنظيمية يرسم ما يلي :