مرسوم رقم 94-110
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
مرسوم ॐ رئاسي رقم 94-110 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن 12
المادة 5
يستثنى من الاستفادة من إجراءات هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه وكذا الأشخاص المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية.