المادة 3
يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين من تخفيض جزئي للعقوبة قدره :
- أربعة (4) أشهر من باقي العقوبة عندما يفوق الباقي شهرين (2) و يقل أو يساوي ثلاث (3) سنوات.
- خمسة (5) أشهر من باقي العقوبة عندما يفوق الباقي ثلاث سنوات (3) و يقل أو يساوي خمس (5) سنوات.
- ستة (6) أشهر من باقي العقوبة عندما يفوق الباقي خمس سنوات (5) و يقل أو يساوي عشر (10) سنوات.
سبعة (7) أشهر من باقي العقوبة عندما يفوق الباقي عشر سنوات (10) و يقل أو يساوي عشرين ( ) سنة .20 14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية