مرسوم رقم 94-110
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
مرسوم ॐ رئاسي رقم 94-110 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن 12
المادة الأولى
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ توقيع هذا المرسوم من إجراءات عفو حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.