مرسوم رقم 94-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-11 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية
الفصل الثاني — شروط تخويل الحقوق
المادة 6
يجب للاستفادة من أداءات التأمين عن البطالة أن تتوفر في الأجير المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه الشروط التالية :
- أن يكون منخرطا في الضمان الاجتماعي مدة إجمالية قدرها ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل،
- أن يكون عونا مثبتا في الهيئة المستخدمة قبل التسريح لسبب اقتصادي
- أن يكون منخرطا ويكون قد سدد اشتراكاته بانتظام في نظام التأمين عن البطالة منذ ستة ( 6 ) أشهر على الأقل قبل إنهاء علاقة العمل.