مرسوم رقم 94-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-11 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية
الفصل السادس — التنظيم والتمويل
المادة 35
يتعين على المستخدمين تأمين العمال الذين تتوفر فيهم شروط الانخراط، كما هي محددة في هذا المرسوم التشريعي، من أخطار فقدان العمل خلال الأشهر الثلاثة (3) التي تلي نشر هذا المرسوم التشريعي.