الفصل الثالث — الشروط العامة
المادة 9
تحسب المساهمة الجزافية التي تخول الحقوق المذكورة في المادة 8 أعلاه، على أساس الأجر الشهري المتوسط الذي تقاضاه الأجير المعني خلال الأشهر الاثني عشر ( 12 ) السابقة لإحالته على التقاعد المسبق، وتكون عناصر الأجر التي تؤخذ بعين الاعتبار هي تلك التي تستخدم كأساس لحساب اشتراك الضمان الاجتماعي.
تحدد كيفيات دفع المساهمة الجزافية لتخويل الحقوق ومددها ودوريتها باتفاقية بين المستخدم المعني وهيئة التقاعد .
ويجب أن تنص الاتفاقية، في جميع الحالات، على دفع المستخدم لشهرين ( 2 ) من أجر العامل المعني على سبيل التسبيق وإعداد رزنامة لآجال الدفع تمتد على فترة لا تتعدى أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على الاتفاقية.