الفصل الثالث — الشروط العامة
المادة 8
تخضع إحالة الأجراء المذكورين في المادة 2 أعلاه الذين يستوفون الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي على التقاعد المسبق لدفع المستخدم مساهمة جزافية قبلية لتخويل الحق وتحسب على أساس عدد سنوات التسبيق في الحدود الآتية :
- ثلاثة عشر ( 13 ) شهرا من أجر المعني إذا كان عدد سنوات التسبيق يقل عن خمس ( 5 ) سنوات،
- ستة عشر (16) شهرا من أجر المعني إذا كان عدد سنوات التسبيق يقل عن خمس (5) سنوات أو يفوقها،
- تسعة عشر ( 19 ) شهرا من أجر المعني إذا كان عدد سنوات التسبيق يساوي ثماني ( 8 ) سنوات أو يفوقها.