الفصل الثالث — الشروط العامة
المادة 7
يجب على الأجير المذكور في المادة 2 أعلاه، للاستفادة من الإحالة على التقاعد المسبق، أن يستوفى الشروط الآتية :
1 - أن يبلغ خمسين ( 50 ) سنة إذا كان ذكرا وخمس وأربعين ( 45 ) سنة على الأقل إذا كانت أنثى.
2 - أن يجمع عددا من سنوات العمل أو المماثلة لها القابلة للاعتماد في التقاعد يساوي عشرين ( 20 ) سنة على الأقل وأن يكون قد دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي مدة عشر ( 10 ) سنوات على الأقل بصفة كاملة ومنها السنوات الثلاث السابقة لنهاية علاقة العمل التي تثبت الحق في التقاعد المسبق وتخوله.
3 - أن يرد اسمه في قائمة العمال الذين يكونون موضوع تقليص عددهم أو في قائمة الأجراء لدى مستخدم في وضعية توقف عن العمل.
4 - أن لا يكون قد استفاد دخلا ناتجا عن نشاط مهني آخر.