الفصل الثاني — مدة التسبيق
المادة 6
يحدد عدد سنوات التسبيق قبل السن القانونية للإحالة على التقاعد الممنوحة للأجراء المذكورين في المادتين 2 و 10 من هذا المرسوم التشريعي بحسب سنوات العمل أو المماثلة لها القابلة للاعتماد في مجال التقاعد في الحدود المقررة أدناه :
حتى خمس ( 5 ) سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي عشرين ( 20 ) سنة على الأقل، حتى ست ( 6 ) سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي اثنتين وعشرين ( 22 ) سنة أو يفوقها،
- حتى سبع ( 7 ) سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي أربع وعشرين ( 24 ) سنة أو يفوقها،
- حتى ثماني ( 8 ) سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي ست وعشرين ( 26 ) سنة أو يفوقها،
- حتى تسع ( 9 ) سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي ثماني وعشرين ( 28 ) سنة أو يفوقها،
- حتى عشر ( 10 ) سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي تسع وعشرين ( 29 ) سنة أو يفوقها،