مرسوم رقم 94-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-10 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدث التقاعد المسبق 8
الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 4
لا يمكن أن يطالب بالاستفادة من التقاعد المسبق، الأجراء ذوو عقد عمل محدود المدة والعاملون لحسابهم الخاص والعمال الموسميون والعاملون في بيوتهم أو العاملون لدى عدة مستخدمين أو الذين كانت بطالتهم نتيجة نزاع في العمل أو تسريح تأديبي أو استقالة.