مرسوم رقم 94-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-10 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدث التقاعد المسبق 8
الفصل الثامن — التسيير والتمويل
المادة 32
يعرض المخالف لأحكام تحصيل حصة الاشتراك المخصصة للتقاعد المسبق للعقوبات المقررة في مجال تحصيل الاشتراكات والمنازعات في الضمان الاجتماعي المحددة في القانونين رقم 83-14 ورقم 83-15 المؤرخين في 2 يوليو سنة 1983 والمذكورين أعلاه.