مرسوم رقم 94-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-10 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدث التقاعد المسبق 8
الفصل الثامن — التسيير والتمويل
المادة 27
تمول نفقات الأداءات والإدارة والتسيير بمساهمة سنوية من نظام التأمين عن البطالة ومن اشتراكات المستخدمين والأجراء.