مرسوم رقم 94-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-10 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدث التقاعد المسبق 8
الفصل السابع — الالتزامات والطعون
المادة 24
تؤدي ممارسة المستفيد من التقاعد المسبق لأي نشاط يدر مداخيل الى سقوط هذا الحق أو توقيفه ماعدا ممارسة نشاط ذي منفعة عامة كما ينص عليه التشريع.
يسقط حق المستفيد من التقاعد المسبق اذا مارس نشاطا مأجورا دون تصريح قبلي لدى الهيئة المكلفة بتسيير التقاعد المسبق.
ويوقف الحق في المعاش عندما يكون استئناف العمل موضوع تصريح قبلي لدى الهيئة المكلفة بتسيير التقاعد المسبق.