الفصل الخامس — الحقوق والأداءات
المادة 20
تعد فترات دفع معاش التقاعد المسبق فترات عمل مأجور ويترتب عليها دفع نظام التأمين عن البطالة للاشتراك في الضمان الاجتماعي الخاص بالمستخدم، يساوي نسبة %14% من الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحدد كيفية توزيعه عن طريق التنظيم.
تحدد كيفيات دفع هذا الاشتراك بموجب اتفاقية بين نظامي التأمين على البطالة والتقاعد المسبق.
- المادة 21 : تعد القواعد المتعلقة بدفع معاشات التقاعد المسبق وتقادمها وتوقفها وحجزها وإعادة تحويلها هي تلك المنصوص عليها في مجال التقاعد.