مرسوم رقم 94-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-10 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدث التقاعد المسبق 8
الفصل الخامس — الحقوق والأداءات
المادة 19
يحتفظ الأجراء المحالون على التقاعد المسبق وذوو حقوقهم، زيادة عن المعاش الممنوح بالاستفادة مما يلي :
- الأداءات العينية للتأمين عن المرض.
- الأداءات العائلية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
- رأسمال الوفاة والمعاش المنقول عند الاقتضاء.