مرسوم رقم 94-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-10 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدث التقاعد المسبق 8
الفصل الخامس — الحقوق والأداءات
المادة 17
يحال المستفيد على التقاعد عند نهاية فترة التسبيق، ويحسب معاشه وفق السنوات المعتمدة في مجال التقاعد الذي تضاف إليه سنوات التسبيق.
دون المساس بأحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلقة بمعاشات تقاعد المجاهدين، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز النسبة القصوى للمعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون.