مرسوم رقم 94-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-10 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدث التقاعد المسبق 8
الفصل الخامس — الحقوق والأداءات
المادة 14
تماثل طريقة حساب النسب و معاشات التقاعد المسبق ودورية دفعها طريقة حساب معاش التقاعد.
وتخضع النسب المحصل عليها تطبيقا للفقرة السابقة للانقاص على النحو المحدد في المادة 15 أدناه.