مرسوم رقم 94-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-09 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية. 3
الفصل الثالث — إجراء اللجوء إلى تقليص عدد العمال › الفرع الأول — أحكام عامة
المادة 5
يجب على كل هيئة مستخدمة لأكثر من تسعة ( 9 ) أجراء تقرر اللجوء إلى إعادة ضبط مستويات الشغل والأجور أن تدرج ذلك في إطار ترتيبات الحماية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي التي تترجم بجانب اجتماعي.