مرسوم رقم 94-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-09 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية. 3
الفصل الخامس — الحفاظ على الشغل
المادة 25
يمكن أي مستخدم يقوم بتنفيذ تدابير من شأنها تجنب اللجوء إلى تقليص عدد العمال 21 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية أو تخفيضهم، أن يطلب مساعدات عمومية كما ينص عليها هذا المرسوم التشريعي.