مرسوم رقم 94-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-09 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية. 3
الفصل الثالث — إجراء اللجوء إلى تقليص عدد العمال › الفرع الأول — أحكام عامة
المادة 13
يترتب عن المفاوضات مابين الهيئة المستخدمة وممثلي العمال، كما هو منصوص عليه في المادة 12 أعلاه، تحرير محضر يوقع عليه الطرفان ويثبت نقاط الاتفاق وعند الاقتضاء المسائل التي تكون محل تحفظ أو اختلاف.