مرسوم رقم 94-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 59
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي، لا سيما أحكام الأمر رقم 66-22 المؤرخ مراسيم